محامٍ يكتب عن حدود استعمال القوة وِفق القانون

تنص المادة 3 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة والمنشورة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 169/34 بتاريخ 17 دجمبر 1979، على أنه: (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم).
وتنص المادة 36 من القانون رقم: 2018/ 33 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية على أنّه: (يُلزم أفراد الشرطة الوطنية بالامتناع عن كلّ عمل من شأنه المساس بالحريات الفردية والجماعية باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون وبصورة عامة كلّ المعاملات الفظة أو المذلة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان).
وتنص المادة 5 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الآنفة الذكر على أنه: (لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.)
وتعرف المادة: 2 من قانون مناهضة التعذيب التعذيب بأنّه: (أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأيّ سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه وكيل من الوظيفة العمومية أو أيّ شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ...).