معلومات هامة عن نزاع العمل القائم بين m c m وعمالها المسرحين 2020 / الكوري محمد حرمه

حول نزاع العمل القائم بين شركة "MCM" والعمال المسرحين سنة 2020 ......

بموجب رسائل صادرة بتاريخ 31 ينايرت 2020 أبلغت إدارة شركة معادي نحاس موريتانيا "MCM" مجموعة من عمالها بقرار يقضي بفسخ عقود عملهم بشكل فوري واعتبارا من نفس اليوم في إطار تسريح جماعي لدواعي اقتصادية.
 وعلى الرغم من أن مجموعة العمال المسرحين تقدموا بعرائض فاتحة للدعوى أمام محكمة الشغل بنواكشوط منذ مايو 2020 الا أن المحكمة لم تبت في النزاع لحد الساعة بسبب بطأ الهيئات القضائية عموما ومحكمة الشغل بشكل خاص من جهة والتصرفات الكيدية والمماطلة التي دأبت ادارة شركة "MCM" على القيام بها منذ عرض النزاع على المحكمة .

ومن أمثلة التصرفات الكيدية ما تقدم به دفاع شركة "MCM" من دفوع شكلية بخصوص سابقية النشر والارتباط وهي الدفوع التي تم رفضها تباعا من طرف محكمة الشغل ومحكمة الاستئناف فقد أصدرت محكمة الشغل بنواكشوط حكمها رقم 2020/61 بتاريخ 17\08\2020 والقاضي برفض التخلي عن النظر في القضية.
 كما قضت الغرفة المدنية والاجتماعية الاولى باستئنافية نواكشوط يرفض الاعتراض الذي تقدم بها دفاع الشركة وأكدت حكم محكمة الشغل بنواكشوط الغربي بموجب القرار رقم 112\2020 الصادر بتاريخ 2020111\02

وإمعانا في الكيدية تقدم دفاع الشركة بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف دون أن يقدم مذكرة أو يقوم باي أجزاء من أجل تحريك الملف. وقد تمكن محامي العمال في الأخير من برمجة الملف في الأصل وتم وضعه في المداولات بعد جلسات مرافعة عديدة لقد أثار محامي العمال أمام محكمة الشغل بعض أحكام القانون من قبيل:

 ● المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على الإقرار القضائي في حالة عدم استجابة المدعي عليه لطلب المحكمة بالرد على خصمه (حيث اعتبر أن الشركة قامت بإقرار قضائي عندما لم تستجب لطلب المحكمة بتاريخ 04_05_2020 بالرد على العرائض الفاتحة للدعوى خلال أربعين يوم من تاريخ التبليغ لم تستجب لطلب المحكمة بتاريخ 04\05\2020 بالرد على العرائض الفاتحة للدعوى خلال أربعين يوما من تاريخ التبليغ). 

● المادة 10 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي تنص على أن كل الأجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق (ونظرا لكون الشركة لم ترد على العرائض الفاتحة للدعوي التي تقدم بها العمال في الأجال المنصوص عليها في القانون وهي (20 يوما) فقد سقط حقها في الرد طبقا للقانون.

● المادة 318 من مدونة الشغل التي تنص على أنه في حالة عدم تقديم المدعي عليه دفاعه كتابة في اليوم المحدد بموجب الاستدعاء للنظر في الدعوى فان الخطأ يقع على عاتقه وتقضي المحكمة في الدعوى وفقا لأحقيتها.
 ودائما في محاولاتها الرامية الى تأخير البت في الملف اعتبرت الشركة أن 15 من العمال المشمولين في النزاع لا يشملهم محضر عدم الصلح.
 وعلى الرغم من أن قائمة باسماء المعنيين ثم ارفاقها مع المحضر وتحمل ختم مفتشية الشغل الا أن مصير هؤلاء لم يحسم بعد المحكمة الشغل تطالب بمحضر يضم أسماء المعنيين والمفتش يرفض اعداد محضر مع أنه يقر بان العمال المعنيين مشمولون بالمحضر المعد من طرف سلفه سنة 2020 ومستعد لتقديم القادة بهذا الموضوع في حالة طلبت منه المحكمة ذلك كتابة..

حول #الطلبات المقدمة من طرف العمال:
تتمحور طلبات العمال في محورين أساسين الأول يتعلق بالمطالبة بالحكم ببطلان فسخ عقود عملهم استنادا لأحكام المادة 57 من مدونة الشغل وما يترتب على ذلك من تبعات من قبيل تمكين العمال من العودة لمزاولة عملهم المعتاد وتسديد متأخرات أجورهم منذ فبراير 2020 حتى صدور حكم المحكمة الثاني يتمثل في مجموعة من الحقوق المترتبة للعمال بموجب النصوص القانونية والاتفاقية المعمول بها:

●أولا: حول بطلان فسخ عقود عمل العمال

إن النصوص التشريعية المعمول بها في البلد وان كانت تجيز لرب العمل القيام بفصل العمال لأسباب اقتصادية في حالة الضرورة الاقتصادية الملحة إلا أنها لا تسمح بإعمال سلطة رب العمل في هذا السياق إلا بالقدر الذي ينسجم مع متطلبات استمرارية النشاط الاقتصادي. فالمبدأ هو استمرار عقود العمل كلما کالت وضعية المشغل تسمح بذلك على اعتبار أنه إذا كانت الضرورات الاقتصادية تفرض على رب العمل تسريح بعض العمال فان المبررات الاجتماعية تستوجب في المقابل كفالة الاستقرار القانوني لعلاقات العمل وذلك من خلال تهيئة الوسائل التي تسمح بتجلب الفصل أو على الأقل الحد منه وقد تضمنت تشريعات العمل الدولية وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 158 بشأن انهاء الاستخدام من طرف صاحب العمل احكاما تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل من العمل ونصت على إمكانية ارجاع العامل المفصول فصلا باطلا والحكم له بالتعريض المناسب عما لحقه من ضرر كما تضمنت تشريعات العمل الموريتاني قواعد أمرة تنظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل وتستهدف التقليل والحد من مبدأ سلطان الارادة الذي يعطي للأفراد الحرية الكاملة في تنظيم العقود واختيار القانون الذي يحكمها.

وعلاوة على ذلك فان قانون الشغل الوطني الذي يعتبر مطلة وضعت لحماية العامل وصيانة حقوقه من تعسف صاحب العمل الذي هو الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية وضع مجموعة من الضوابط التي تصون مصلحة العمال عند إنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية وهكذا فقد نصت:
● المادة 55 من القانون 017 -2004 المتضمن مدونة الشغل على خضوع كل فصل عن العمل فرديا كان أو جماعيا ناجم عن أسباب اقتصادية بفعل انخفاض حجم النشاط أو اعادة التنظيم الداخلي للمؤسسة للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 55 إلى 59 من مدونة الشغل هذه المقتضيات التي تحكم مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية وتحددها بشكل دقيق في المواد 56 و57 من مدونة الشغل تستهدف بالأساس ضمان المحافظة على الوظائف قدر الإمكان. وعلى الرغم من كل ذلك فإن الإجراءات المتخذة من طرف شركة "MCM" بحق مجموعة العمال المذكورة لم تحترم مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية التي تنص عليها المادة 55 وما بعدها في بابها من مدونة الشغل.

وقد خلص تقرير محكمة الشغل الذي تم اعداده في أعقاب تنقل المحكمة لمواقع الشركة بمدينة الجوحت الي أن الشركة "MCM" لم تقم بترتيب العمال وفق المعايير المحددة بموجب المادة 56 من مدونة الشغل ولم تبين على أي أساس قامت بتسريح العمال المعنيين ولم تقم كذلك بإبلاغ مفتش الشغل بمشروع الفصل حتى يتسنى له القيام بالمساعي الحميدة المنصوص عليها في المادة 57 من مدونة الشغل وبذلك تكون شركة "MCM" قد خالفت صريح القانون المعمول به في البلد. ونظرا لكون المادة 57 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الأخيرة على أن عدم احترام الإجراءات المذكورة يترتب عليه بطلان قرار فسخ عقود العمل وزوالها بأثر رجعي وعودة الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل اتخاذ القرار وهي الحالة التي تتسم بوجود علاقة تعاقدية بموجب عقد عمل غير محدد المدة، فان قرار فصل مجموعة العمال المذكورة يعتبر قرارا باطلا وعديم الأثر ويتعين الحكم ببطلانه وبإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

● ثانيا: الطلبات المتعلقة بالحقوق المترتبة بناء على نصوص قانونية او اتفاقية

1. تسديد تعويض عيد عمال المعادن طبقا لأحكام المادة 45 من الاتفاقية الجماعية لعمال الصناعات المنجمية التي تنص على أن يوم 4 من دجمبر يعتبر عبدا لعمال المعادن وبالتالي فهو يوم عطلة معوضة.

2. تسديد الفارق المتبقي من تعويض ساعات العمل الاضافي لقد دأيت الشركة على احتساب تعويض ساعات العمل الإضافي على أساس الأجر القاعدي في مخالفة صريحة لأحكام المادة 39 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل التي تنص على أن احتساب تعويض ساعات العمل الإضافي يجب أن يتم على أساس الأجر الفعلي والذي يتمثل في الأجر الأساسي وكافة العلاوات والتعويضات وملحقات الأجر باستثناء منحة البعد والاغتراب. وحيث أن احتساب التعويض عن ساعات العمل الإضافي الذي تقوم به الشركة لا يأخذ في الاعتبار سرى الأجر القاعدي للعامل ويستبعد باقي العلاوات والتعويضات وملحقات الأجر فان المبلغ المدفوع كتعويض عن ساعات العمل الإضافي يكون ناقصا ويتعين تسديد ما تبقى منه وقد أقرت إدارة الشركة امام مفتش الشغل الجهوي (وفق ما ورد في محضر عدم التوفيق) بوجود خطأ في طريق احتساب تعویض ساعات العمل الإضافي ووعدت بتصحيحه وتعويض العمال ابتداء من تاريخ الشهر الخامس من سنة 2018 الي تاريخ فسخ عقد عملهم وهو ما رفضه العمال الذين طالبوا بتصحيح الوضعية من تاريخ الاكتتاب الي غاية تاريخ الفصل الباطل بقوة القانون.

3-تسديد علاوة الماء والكهرباء هذه العلاوة تعتبر حقا مكتسبا للعامل سواء أولئك الذين يسكنون في مساكن الشركة أو أولئك الذين يتقاضون بدل سكن نظرا لكون توفير السكن يستلزم بالضرورة التكفل بتوفير خدمات المياه والكهرباء. وتتمثل هذه العلاوة في مبلغ جرافي يعادل 5000 أوقية جديدة شهريا ويحتسب لكامل الفترة

4. تسديد نسبة 40% من الضريبة على الأجور المقتطعة من تعويض الاجازة هذا المبلغ تقوم الشركة باقتطاعه دون وجه حق مدعية أن تسديده ثم عن طريق الخطأ وبانها غير ملزمة

بدفعه للعامل. ولا جدال في كون تشريعات العمل تمنع أي اقتطاع غير مبرر من أجر العامل. وقد أقرت الشركة بأحقية العمال في هذا الطلب (كما ورد في محضر عدم التوفيق) وعرضت تعويضا لكل عامل بقيمة 300 دولا أمريكي مقابل التنازل عن هذا المطلب وهو ما رفضه العمال الذين تقدموا بمقترح رفضته إدارة الشركة

5. تسديد علاوة التقييم

لقد عمدت إدارة الشركة – دون مبرر منذ سنة 2012 الى حجب علاوة التقييم التي كانت تسدد للعمال بموجب ملحق عقد العمل العادي لشركة "MCM".

6).تسديد علاوة التضخم برسم سنة 2019

لقد رفضت الشركة تسديد علاوة التضخم برسم سنة 2019 بحجة انها لا تستطيع دفع العلاوة وفق نسبة التضخم المنشورة في بيانات البنك المركزي الموريتاني والمكتب الوطني للإحصاء والمتمثلة في مبلغ %2.3 و عرضت على مناديب العمال تسديد هذه العلاوة في حدود نسبة 1% الشيء الذي رفضه المناديب وبقيت القضية عالقة

7.التكفل بالرعاية الصحية لمدة 6 أشهر حيث أن استخدام المواد الكيميائية السامة في كافة ورشات ومواقع عمل الشركة نجم عنه تدهور ملحوظ في وضعية العمال الصحية فإنهم محقون في المطالبة بتكفل الشركة بضمان وضعهم تحت الرعاية الصحية وما يترتب على ذلك من تبعات

8 تسديد زيادة الأجر الأساسي بنسبة 10% ابتداء من يونيو 2014. حيث أن المادة 347 من مدونة الشغل تنص على أن محضر التوفيق المبرم أمام لجنة الوساطة ملزم للأطراف ونافذ من تاريخ ابرامه فإن العمال محقون في المطالبة بتسديد زيادة 10% من الأجر القاعدي ابتداء من شهر يونيو 2014 بناء على مقتضيات البند رقم 3 من محضر الوساطة رقم 463 بتاريخ 11 يونيو 2014.

9 تسديد الشهر الثالث عشر عملا بمقتضيات محضر الوساطة رقم 463 بتاريخ 11 يونيو 2014. حيث أن المادة 347 من مدونة الشغل تنص على أن محضر التوفيق المبرم أمام لجنة الوساطة ملزم للأطراف ونافذ من تاريخ إبرامه فإن العمال محقون في المطالبة بتسديد علاوة الشهر الثالث عشر ابتداء من سنة 2014.

10 تسديد مكافأة تعادل أجور أربع أشهر عملا بمقتضيات محضر الوساطة رقم 463 بتاريخ 11 يونيو .2014 حيث أن المادة 347 من مدونة الشغل تنص على أن محضر التوفيق المبرم أمام لجنة الوساطة ملزم للأطراف ونافذ من تاريخ إبرامه فإن العمال محقون في المطالبة بتسديد مكافاة تعادل أجور أربعة أشهر

11. تسديد زيادة علاوات الأعياد الدينية منذ سنة 2014. حيث أن المادة 347 من مدونة الشغل تنص على أن محضر التوفيق المبرم أمام لجنة الوساطة ملزم للأطراف ونافذ من تاريخ ابرامه فإن العمال محقون في المطالبة بتسديد زيادة علاوات الأعياد الدينية ابتداء

من شهر يونيو 2014.

12. تسديد المبلغ المقتطع دون وجه حق كضريبة عن الأجر والناجم عن دمج تعويض الاجازة في كشف أجر الشهر السابق على شهر الاستفادة من الاجازة. حيث يفترض أن تكون المبالغ المدفوعة للعامل أيا كان نوع أو مدة العمل المنجز أو مقدار الأجر المستحق محل سند مثبت يطلق عليه " كشف الأجر " طبقا لمقتضيات المادة 221 من مدونة الشغل. وحيث أن الغرض من حصول العامل على كشف الأجر هو تمكينه من معرفة مختلف عناصر الأجر وطريقة احتسابها ومراجعتها قصد استجلاء أي أخطاء قد تكتنف تلك الوثيقة. وحيث جرت العادة أن يدمج الأجر المدفوع مقابل تعويض الاجازة السنوية المعوضة في كشف أجر الشهر الذي يسبق الذهاب في الاجازة السنوية الشيء الذي يعد مخالفة صريحة لمقتضيات السادة 221 من مدونة الشغل.

وحيث أن هذه الوضعية التي ينجم عنها زيادة معتبرة للأجر بفعل دمج الأجرين (الأجر الشهري المستحق وتعويض الاجازة) تترتب عليها بالضرورة زيادة كبيرة في مبلغ الضريبة على الأجور تتجاوز بشكل كبير المبالغ التي من المفترض أن تقتطع من أجر العامل كضريبة على الراتب وحيث أن دمج الأجر السابق للذهاب للإجازة مع تعويض الاجازة في كشف أجر واحد وما يتبع ذلك من زيادة في الاقتطاعات برسم الضريبة على الأجور والمرتبات مخالف للقانون ويستوجب استرجاع المبالغ المقتطعة دون مبرر شرعي.

13 استعادة المبلغ الذي تم اقتطاعه من الحقوق المترتبة على الفصل من العمل باعتباره ضريبة على

الأجر حيث قامت الشركة دون وجه حق باقتطاع مبلغ على أساس انه ضريبة على الأجور والمرتبات في حين أن الحقوق المرتبطة بالفصل معفية من الضرائب على الأجور والمرتبات وبالتالي فإن العمال محقون في المطالبة باسترجاع المبلغ المذكور. وهذا ما تؤكده رسالة المدير العام للضرائب رقم 840 بتاريخ 19 نوفمبر 2015 والتي تفيد بأن مقتضيات المادة 62 وما بعدها من المدونة العامة للضرائب والمراجع الجبائية الشارحة للقانون الضريبي تنص على أن التعويضات الشرعية للفصل من العمل المنصوص عليها بموجب تشريعات العمل لا تكتسي طابع دخل لمفهوم المادة 62 من مدونة الضرائب التي تحدد مجال تطبيق الضريبة على الأجور والمرئيات.

14 تسديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الفصل الباطل حيث تعرض العمال لأضرار أدبية ومادية ومعنوية بالغة جراء قرار الفصل الباطل من العمل وهو أمر يستوجب التعريض وحيث ان الغاية من التعويض هو حبر الضرر وهو امر ينطبق على الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة أو الكســـــب الفائت عنه بمبلغ محدد يدفع للمتضرر وعلى التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انه إذا تعذر حساب الضرر الادبي فذلك لا يمنع من منح تعويض جزافي للمتضرر وفق قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله .

للتذكير فقد قامت شركة "MCM " بتسريح مجموعة ثانية من العمال خلال شهر نوفمبر 2020 وقد تقلب عن ذلك مجموعة من نزاعات العمل الفردية منشورة في الوقت الراهن أمام محكمة الشغل في مدينة از ویرات لم بيت فيها بعد. وكانت محكمة الشغل بازويرات قد حكمت لصالح عاملين اثنين فقط من العمال الذين يزيد عددهم عن المائة عامل ولكن دفاع الشركة تقدم بطعون ضد الأحكام الصادرة لصالح العاملين والملف الآن أمام محكمة الاستئناف بنواذيب .