التغطية الإعلامية انتهاك خصوصية الضحية عبر ألتقاط و تتبع صورها و معلوماتها و التنقيب عن ما يمكن استخدامه في ضوء تعميق البحث و رصد المعلومة.
بينما حاولت التشريعات الجنائية وضع ضوابط توفيق منطقي بين هذه الحقوق وتلك الحريات. فلايجوز التضحية بحسن سير العدالة حتي لا تهتز الثقة بالقضاء و التي يتوقف عليها شعور الناس في المجتمع بالأمن و الطمأنينة و الإستقرار . فإذا كان مبدأ حرية الصحافة و الإعلام يجيز لممثلي و سائله المختلفة حضور جلسات المحاكمة و نقل أحداثها و وقائعها للجمهور فإن الحق في المحاكمة المنصفة و العادلة يقتضي ضمان الشروط التي تجعل مجري و مسار المحاكمة بعيدا عن أي عوامل خارجية قد تؤثر علي حسن سير الجلسة و علي سلوك الشهود أو الدفاع أو القاضي. من المفارقة أن نجد في سياق المسار التاريخي لقضائنا و عدالتنا ذكر تغطيات إعلامية و شبه محاولة شملت محطات من محاكمات في مراحل متباينة من قيام الدولة المركزية لعل أبرزها محاكمة مابات يعرف حينها بمحاكمة ( أعمارت النعمة ) او محليا محاكمة ( أماعلي ) 1962 م. بانواكشوط والتي تم نقلها و تغطيتها مباشرة عبر أثير الإذاعة و مكبرات صوت وسط ساكنة تعد علي أصابع اليد الواحدة و إعادة تكرار حلقاتها علي مسامع المستمعين داخل وخارج الوطن مرات عديدة. قبل مرتنة قطاع العدل كليا بحكم النقص الكبير الحاصل في العنصر و الكادر البشري المختص في شأن القضاء حينئذ . ليتكرر نفس الشئ مع محاكمات 1987 م العسكرية خلال عهود الأنظمة الإستثنائية حيث تقرر السماح في البداية بالتغطية الإعلامية خلال محاكمة عسكرية بالصوت والصورة لكن سرعان ماتم لاحقا وأد مشروع التغطية و منعه و إتلاف محتواه. تأسيسا علي ما سبق و انتظارا لتجاوز العوائق القانونية المانعة دون التغطية . فإن الجميع يتطلع إلي ما سيعزز و يضمن من نجاعة و عدالة وشفافية منظومتنا القضائية في ظل دولة القانون والمؤسسات. حفظ الله موريتانيا. اباي ولد اداعة.