محام: لجنة الشفافية المالية غير مختصة بتصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته

قال المحامي محمد المامي مولاي علي إن لجنة الشفافية المالية غير مختصة بتصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته.

وأضاف في تدوينة نشرها، أن القانون المتعلق بالشفافية نص في المادة 8 على إنشاء لجنة للشفافية المالية مختصة باستقبال تصاريح الأشخاص المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 و 6، وليس منهم رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.

نص التدوينة

1-نص القانون رقم 054/2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بممتلكاتهم فصنفهم إلى صنفين: الصنف الأول ورد في المادة 2 وتضمن رئيس الجمهورية وحده، والصنف الثاني ورد في المواد 3 و 4 و 5 و 6 ، وتضمن الوزراء وأعضاء الحكومة والمنتخبين و القضاة والآمرون بالصرف وأعضاء سلطات  التنظيم والصفقات.
2-نص هذا القانون في المادة 8 على انشاء لجنة للشفافية المالية مختصة باستقبال تصاريح الأشخاص المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 و 6، وليس منهم رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
3-نحا المرسوم المنشئ للجنة رقم 207/2007 نفس المنحى حيث نص في المادة 2 على أنه: (تتمثل مهام لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية في تلقي تصريحات الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات كما هو مبين في المواد 3 و 4 و 5 و 6 من القانون رقم 054/2007) وليس منهم طبعا رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
4-التصاريح التي تتلقاها اللجنة تخضع لقاعدة السرية طبقا للمادة 11 من القانون، وكذلك صيغة يمين أعضاء اللجنة المتضمنة الامتناع عن نشر أو إفشاء الاسرار المودعة لديها طبقا للمادة 8 من القانون و6 من المرسوم، وقد جرمت المادة 16 من القانون نشر التصاريح بصيغة: (نشر أو إفشاء - بأي طريقة كانت – كل أو جزء التصاريح أو الملاحظات المذكورة في المواد: 3، 4، 5، 6،...)، وليس من ضمنها طبعا تصريح رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
5- أما تصريح رئيس الجمهورية فقد ورد في المادة 2 بصيغة: (يقوم رئيس الجمهورية بعد تنصيبه و عند نهاية مأموريته بالتصريح بممتلكاته و ممتلكات أطفاله القصر، و ينشر هذين التصريحين)، فإسناد النشر للرئيس نفسه كما هو واضح من النص، وعدم اختصاص لجنة الشفافية في تلقي التصريح، ووروده بصيغة "يقوم" و "ينشر" تدل على أن رئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته للعموم ويقوم بنشرها.
6-في تجارب الدول القريبة منا –تونس مثلا- يصرح الرئيس وأعضاء الحكومة والبرلمان والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجموعات المحلية و المحكمة الدستورية، أمام لجنة مكافحة الفساد التي تنشر تصاريحهم، أما بقية الخاضعين للتصريح فيصرحون أمام نفس اللجنة ولكن تخضع تصريحاتهم لطابع السرية (انظر قانون عدد 46 لسنة 218).