من المتوقع أن يوجه الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الدعوة للناخبين الموريتانيين من أجل إقرار التعديلات الدستورية المقترحة فى الحوار الأخير دون المرور بالجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، فى ظل الحراك المعارض داخل الغرفة الأولى للبرلمان.
ومن المتوقع أن يصدر مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء دجمبر 2016.
ومن المتوقع أن يكون المرسوم على النحو التالي:
مرسوم رقم 2016 /../ بتاريخ ../12/. 2016 يحدد الإجراءات المعلية لتنظيم استفتاء ... دجمبر 2016
المادة الأولى: ينظم وفقا لترتيبات المرسوم الحالي استفتاء في ../12/ 2016، حول مشروع القانون الدستوري القاضي بإقرار دستور 20 يوليو 1991 كدستور للدولة والمعدل لبعض ترتيباته.
المادة 2: تقوم الإدارة بتنفيذ كافة العمليات الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء تحت إشراف ورقابة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 3 : يتم التصويت على أساس اللائحة الانتخابية المنبثقة عن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي المنظم فى 2014.
المادة 4: يشارك في التصويت في هذا الاستفتاء كافة الموريتانيين من الجنسين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والبالغين 18 سنة كاملة فأكثر والمسجلين على اللائحة الانتخابية.
ويكون التصويت مباشرا سريا.
المادة 5 : للتصويت يوم الاقتراع يكون المواطن مصحوبا ببطاقة الناخب وبطاقة التعريف الوطنية.
المادة 6: ستكون نماذج بطاقات الناخب وكذا إجراءات توزيعها مطابقة لترتيبات المرسوم 86 ـ 130 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 القاضي بتحديد اجراءات الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع وللنصوص المعدلة له.
المادة 7 : تستدعى هيئة الناخبين بواسطة مرسوم يصدر فى أجل 30 يوما على الأقل قبل الاقتراع يستغرق الاقتراع يوما واحدا ويفتتح ويختتم في المواقيت المحددة بموجب المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين ويتم فرز الأصوات مباشرة.
المادة 8 : لا يتجاوز عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية لكل مكتب تصويت 800 ناخب.
تحدد مواقع وتشكيلات مكاتب التصويت بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالداخلية. وتنشر وتعلق لوائح المكاتب في اجل ثمانية أيام على الأقل قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 9: تفتتح حملة انتخابية في اجل خمسة أيام عشر يوما قبل الاقتراع وتختتم في الساعة فصر (0) من اليوم السابق للاقتراع.
طبقا لترتيبات المرسوم رقم 86 ـ 136 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 القاضي بتحديد اجراءات الحملة الانتخابية وللنصوص المعدلة له يمكن أن تساهم في الحملة الحكومة والأحزاب والتجمعات السياسية وكذا منظمات المجتمع المدني المعترف بها وقاد الرأي والشخصيات السياسية المستقلة وأي شخص آخر معني.
المادة 10 : تودع لدى كل بلدية فيأجل خمسة أيام على الأقل قبل الاقتراع النصوص التالية:
ـ مشروع القانون الدستوري المعروض للاستفتاء
ـ نسخة من مرسوم استدعاء هيئة الناخبين
ـ نسخة من المرسوم الحالي.
المادة 11: توضع تحت تصرف الناخب بغية الإدلاء بصوته بطاقة تصويت موحدة.
المادة 12: تنظم عمليات الاقتراع وفقا لترتيبات المرسوم رقم 86 ـ 130 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986، والقاضي بتحديد إجراءات الحملة الانتخابية وللنصوص المعدلة له.
المادة 13 تمركز نتائج الاقتراع على مستوى الدوائر الإدارية التي تتولى إبلاغها إلى وزارة الداخلية التي تضمن مركزتها ونشرها.
يقوم وزير الداخلية بإحالة النتائج المؤقتة فورا إلى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية بعد دراسة الطعون المحتملة.
المادة 14 : يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصلات بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر طبقا لإجراءات الاستعجال في الجريدة الرسمية للجهمورية الإسلامية الموريتانية.